الأحكام

16/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
43/2011
التاريخ
16/02/2011
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال اقرار المتهمين وتقاطع افادتهما دخول احدهما بالحيلة الى منزل الضحية بادعائه صدم سيارة هذا الاخير وذلك بهدف لسرقة فيجرم الفاعل سندا الى المادة 639 معطوفة على 640 عقوبات لحصول السرقة ليلا.

لقد تثبت بالاقرار الصريح وتقاطع الافادات قيام المتهمة باعطاء الارشادات الى الفاعل لتسهيل حصول السرقة وتسهيل دخوله الى منزل الضحية فتعتبر متدخلة في الجريمة وتطبق عليها المادة 639/640 عقوبات معطوفة على 219/220 عقوبات.

ان جرم الايذاء قصدا وهو جنحة يعتبر مستغرقا في جناية السرقة والذي تطبق عليه المادتان 571 و573 عقوبات.

ان التعطيل عن العمل الذي لا يزيد عن عشرة ايام المنصوص عليه في المادة 554 عقوبات يعتبر ساقطا باسقاط الحق الشخصي سندا الى المادة 133 عقوبات.

يدان المتهم لحمله سلاح ممنوع سندا الى المادة 71 اسلحة.

يحكم على المتهم فاعل الجرم لدخوله ليلا الى المنزل بطريق الحيلة بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة (المادة 253 عقوبات) الى اشغال شاقة 5 سنوات.

يحكم على المتهم بالنسبة الى حمل سلاح ممنوع بالحبس 6 اشهر وتدغم العقوبات (مرسوم 205 عقوبات) وتنفذ الاشغال الشاقة 5 سنوات.

يحكم على المتدخلة في الجرم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتنزل العقوبة سندا الى المادة 219 و220 عقوبات الى اشغال شاقة 7 سنوات وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة 3 سنوات سندا الى المادة 253 عقوبات.