الأحكام

31/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/2005
التاريخ
31/05/2005
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
رباح، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بان القرار الاستئنافي جاء موقعا من الكاتب وقضاة المحكمة عملا بنص المادة 530 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، ولم يخالف الشكليات القانونية لجهة افهام القرار الاستئنافي.

وردت السبب التمييزي الثالث لعدم تبيان المخالفة القانونية التي يستند اليها عملا بنص المادتين 530 و536 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. ويعود امر استمهال المميزة التي تقدمت بطلب فتح المحاكمة للرد عليه وسماع الشهود الى محكمة الاساس. وقضت اخيرا بصحة الوكالة المعطاة لمصلحة الغير التي تجيز للوكيل البيع للشخص الثالث او لمن يسميه.

ولم تشوه محكمة الاستئناف الوقائع او المستندات عندما نصت على ان الوكالة هي وكالة بيع. واعتبرت المحكمة بان الوكيل قد تجاوز حدود صلاحيته بابرامه عقد البيع مع المميزة لانه لم يثبت بان الموكل قد اجاز له بالبيع. وعللت المحكمة قرارها تعليلا كافيا.