الأحكام

18/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/2004
التاريخ
18/03/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار، التي صدر فيها حكم ابتدائي قضى باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني، يقابله قرار استئنافي قضى بعكسه، وبالتالي تحقق الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، بحصول التعارض بين الحكمين لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني، ما يجعل القرار الاستئنافي قابلا للتمييز.

ان السببين التمييزيين المبنيين على التطبيق والتفسير الخاطئين للقانون، هما مردودان، لان ترك المأجور سببه حرمان المستأجر من اشغال مأجوره، لتضرره من جراء الاحداث عملا بالمادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977، وموضوعها تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث، وبالتالي فلا مجال لتطبيق المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، مع العلم ان ترك المأجور يختلف عن عدم الاشغال بسبب الحرمان من الانتفاع به لان الترك يحصل بارادة المستأجر اما عدم الاشغال المؤدي للحرمان فهو نتيجة لواقعة مفروضة على المستأجر، وبالتالي فالمستأجر الذي ينقطع عن اشغال مأجوره لحرمانه من الانتفاع به، لا يعتبر تاركا له، ما يؤدي الى تطبيق المادة 26 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، اي ان هناك استمرارية لعقد ايجار البناء المتضرر بسبب الاحداث، ولا فرق بين المستأجر اللبناني والاجنبي، عند تعذر الاشغال بسبب الحرمان من الانتفاع بالمأجور، ما يؤول الى عدم تحقق حالة الترك المسقط من حق التمديد، ورد السبب التمييزي ما يعني ابرام القرار الاستئنافي.