27/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 43/2003
- التاريخ
- 27/05/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون لناحية اعتبار الجرم المنسوب للمتّهم جناية المادة 443 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ليس بمحله لأن وصف الجرم الصحيح اشد من الوصف المعتمد من قبل المحكمة، وبالتالي لا موجب لسماع السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على عدم تبلّغ المتهم لقائمة شهود الحق العام هو في غير محله القانوني لأن المتهم تبلّغ بالفعل قرار الهيئة الاتهامية ووقّع على ورقة التبليغ قبل المباشرة بالمحاكمة العلنية ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على اغفال تلاوة المحكمة التحقيقات الاولية والاستنطاقية وتلاوة محضر المستندات المزوّرة بما فيها ورقة العملة المزيفة، هو في غير محلّه لانه ليس بالاغفال للاصول المفروض تحت طائلة الابطال ولا يعد اخلالا بالقواعد الجوهرية في المحاكمة، ما يؤدّي الى رد السبب التمييزي.