28/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 43/2004
- التاريخ
- 28/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية تقبل التمييز قبل صدور القرار النهائي، كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدفع الشكلي المدلى به في اطار عدم توافر شروط سماع الدعوى والمنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لا محل له في الدعوى الحاضرة.
لقد استمع الى المدعى عليه اوّلا بصفة شاهد ثم بصفة مدّعى عليه بما يتوافق مع المادتين 59 و60 اصول المحاكمات الجزائية في اطار وضع يد قاضي التحقيق مباشرة على الدعوى وذلك خارج نطاق الجرم المشهود.
لا عيب قانونيا يشوب عمل قاضي التحقيق، ويؤدّي الى رد الدعوى العامة كما تنص المادة 667 عقوبات.
يرد طلب النقض ويبرم القرار المطعون فيه.
يغّرم المميّز بسبب سوء نيته ومحاولته اطالة امد المحاكمة عملا بالمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.