05/07/2000
شورى حكم رقم : 430 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 430/2000
- التاريخ
- 05/07/2000
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- ابو رجيلي، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل الدعوى بوجه الدولة ويجب اخراجها من المحاكمة لعدم توفر صفة الادعاء. وذلك لأن الطعن يتعلق بعمل اداري صادر عن محافظ مدينة بيروت بصفته رئيس السلطة التنفيذية للبلدية والتي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة فيجب الادعاء بوجهها فقط.
لا يتم ابطال القرار الاداري لأنه يجب لقبول دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة ان تتوفر في القرار المطعون فيه صفة العمل الاداري النافذ والضار وذلك وفقا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975.
وبما أن العمل الاداري المطعون فيه هو عبارة عن كتاب صادر عن محافظ مدينة بيروت بالانذار بوجوب تأمين الوصول إلى عيارات المياه وهو كتاب لا آثار قانونية له لذلك لا يتمتع بصفة القرار الاداري النافذ ولا تقبل الدعوى.