الأحكام

10/04/2003

شورى حكم رقم : 431 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
431/2003
التاريخ
10/04/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب الموظف بتصحيح راتبه ويطبق عليه الجدول رقم 8 من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، بدلا من الجدول رقم 7 بحيث يحوّل راتبه على اساس سلسلة الرواتب التابعة للملاك الفني، لان الموظف يزاول وظيفة فنية ولا يجوز حرمانه من حقه في التمييز بين راتبه كموظف فني وراتب الموظف الذي يزاول وظيفة ادارية.