الأحكام

27/03/2002

شورى حكم رقم : 432 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
432/2002
التاريخ
27/03/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
كنعان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال الاستدعاء لانه لم يثبت مخالفة القانون والمادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تم ارفاق صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه كما ان التوكيل صحيح وصفة الموكل متوفّرة ولم يتم اثبات العكس.

ويحق للجار الطعن بترخيص البناء للعقار المجاور له. وهو يتمتّع بالصفة والمصلحة للطعن برخصة البناء.

والدعوى مقبولة امام مجلس الشورى نظرا لعدم ثبوت امكانية المراجعة الموازية وفقا لاحكام المادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي يطالب بابطال عمل اداري وهو رخصة البناء، وهذا الامر يعود النظر به لمجلس شورى الدولة فقط، فلا مرجع قضائي آخر مختص للنظر به.

ويتمّ ابطال رخصة البناء المطعون بها نظرا لمخالفتها قانون البناء، فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير بان الرخصة يشوبها عيب قانوني وفيها مخالفة لشروط البناء. اما بالنسبة للمخالفات الناجمة عن تنفيذ الرخصة اي مخالفة مضمون رخصة البناء فان هذا الامر يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة ويعود امر النظر به الى القضاء العدلي.