محكمة الجنايات حكم رقم : 432 /0
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 432
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثتب قيام قيام المتهم بسرقة دراجة نارية، من خلال افادة ظنين، ولا يؤخذ بانكار المتهم لتناقض اقواله، وبقرينة فراره. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات.
يدان المتهم بجرم التزوير لاوراق الدراجة النارية واستعمال المزور في بيعها وذلك سندا للمادة 471 عقوبات معطوفة على المادة 454 عقوبات.
لم يثبت علم الظنين بان الدراجة التي اشتراها مسروقة يحكم ببراءته لعدم كفاية الدليل.
يحكم غيابيا على المتهم بجرم السرقة بالاشغال اشاقة 5 سنوات. ويجرم التزوير واستعمال المزور بالحبس عن كل جرم وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 وتطبق العقوبة الاشد اي 5 سنوات اشغالا شاقة.