الأحكام

12/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 434 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
434/2003
التاريخ
12/11/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا سندا للمادتين 73 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ولو لم يتوافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، وذلك لان القرار المميز يتعلق بدفع شكلي.

ردت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لانه لا يؤلف الدفع الشكلي التي نصت عليه المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وان التحقق من العناصر المادية والمعنوية للجرم لا يؤلف دفعا شكليا بل دفاعا في الاساس، ويستوجب التطرق الى موضوع الدعوى.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 4 من قانون المطبوعات رقم 104 تاريخ 30/6/1977 المعدلة بالقانون رقم 330 تاريخ 18/5/1994 لانه سندا للمادتين 4 و23 من القانون نفسه يعود للنيابة العامة حق تحريك الدعوى العامة وممارستها عندما يتعلق جرم القدح والذم لشخص رئيس الدولة دونما شكوى من المتضرر.