08/03/2004
شورى حكم رقم : 434 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 434/2004
- التاريخ
- 08/03/2004
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- غندور، الجميّل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الثقافة والتعليم العالي والمتعلّق بإدخال عقار في لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية. فالقرار غير مخالف لقانون الآثار، ولم يخالف احكام المادة 22 منه، وقد تمّ إستشارة مدير عام الآثار، وان عدم النص في حيثيات القرار على ذلك لا يعني مخالفة الأصول الجوهرية. وقد تمّ الكشف الحسّي على البناء والتحقيق الفني من قبل موظف في الآثار، فالتصنيف استند الى تقرير صحيح والإدارة غير ملزمة بدعوة الخصوم او الاشخاص المعنيين لحضور الكشف الحسّي، فلا مجال لتطبيق مبدأ الوجاهية، كما أن القرار لم يخالف أمر النيابة العامة بمنع الدخول الى البناء، وعلى فرض حصول ذلك فلا يؤثّر على شرعية القرار لأن قرارات النيابة العامة لا تتمتّع بقوّة القضية المحكمة.
وان البناء تتوفّر فيه المواصفات الأثرية وفقا لما ورد في تقرير الخبير من حيث الشكل والتاريخ والطابع التراثي له، فهو ذو قيمة تاريخية وفنيّة، وقد تبيّن بانه قابل للترميم وليس معرّضا للإنهيار وذلك وفقا للمادة 33 من القرار رقم 166/33 نظام الآثار القديمة، لذلك فإن قرار إدخاله في لائحة الجرد للأبنية الأثرية واقعا في محلّه القانوني الصحيح.