الأحكام

06/03/2014

شورى حكم رقم : 436 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
436/2014
التاريخ
06/03/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب المبني على مخالفة لجنة الاعتراض على الضريبة على القيمة المضافة احكام المادة 50 من القانون رقم 379-2001 لصدور قرارها المطعون فيه خارج مهلة السنة اشهر المحددة البت بالاعتراض لان المهلة المذكورة لا تعتبر مهلة اسقاط بل مهلة حث.

يرد السبب المبني على فقدان القرار المستأنف التعليل عندما يتبين انه صدر معللا تعليلا كافيا متضمنا العناصر والاسباب الواجب ذكرها كافة من دون حاجة للرد على الاسباب غير المجدية.

يستفاد من الاحكام القانونية ان تأجير العيادات الخارجية التابعة للمستشفى المستأنف الى بعض الاطباء مقابل بدل نقدي شهري يعتبر من قبيل عمليات تقديم الخدمات لقاء عوض ويخضع تاليا للضريبة على القيمة المضافة وانه في حال وجود تناقض بين ما تضمنه التصريح الضريبي والقيود اليومية للشركة المستأنفة يعتبر ذلك مبررا للتكليف المباشر ويرد الطعن في هذا الخصوص.

تشكل العمولة التي تتقاضاها المستشفى من الاطباء مقابل تسديدها المستحقات المتوجبة لهم في ذمة المؤسسات الضامنة خدمة مالية مؤداة للاطباء مقابل الفائدة (اي العمولة) التي يجنيها المستشفى وتعتبر من قبيل تقديم الخدمات لقاء عوض الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة, ويرد الطعن في هذا الخصوص.

تعتبر الخدمات التي يقدمها الاطباء او اصحاب المهن التي لها صفة طبية او شبه طبية كخدمات العلاج الفيزيائي معفاة من الضريبة على القيمة المضافة شرط ان تكون المهنة الطبية او شبه الطبية مرخصة من وزارة الصحة العامة وذلك سواء اتت ممارسة هذه الخدمات في المراكز الطبية الاستشفائية ام في العيادات الخارجية بشرط ان تكون مرخصة وفقا لاحكام المادة 2 من المرسوم التطبيقي رقم 7485/2002.

لذلك يكون القرار المستأنف الذي اخضعها للضريبة مستوجبا الابطال لهذه الجهة.