24/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 437 /2013
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 437/2013
- التاريخ
- 24/04/2013
- الرئيس
- عبد الرحيم حمود
- الأعضاء
- هاشم، بشارة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجناية المادة 639 فقرة 1 عقوبات وبجنحة المادة 636 عقوبات لاقدامه على سرقة شيكات من شركة بواسطة الكسر والخلع ولاقدامه على سرقة شيكات اخرى من داخل سيارة. وقد ثبت الجرم بحقه من افادة متهم اخر انه استلمها منه ومن قرينة فراره.
يدان الظنين بجنحة المادة 221 عقوبات لاقدامه على شراء شيكات مع علمه بانها مسروقة وقد ثبت ذلك باقراره.
يدان الظنين بجنحة المادة 471 عقوبات لاقدامه على تزوير مندرجات شيك يعلم انه مسروق وبجنحة المادة 471/454 عقوبات لاقدامه على استعمال الشيكات المزورة بتسليمها الى الغير وايهامهم بانها صحيحة بنية الاستيلاء على اموالهم مما حمل المحكمة على ادانته بجنحة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات.
يدان الظنين بجنحة المادتين 471/219 و655/219 عقوبات لاقدامه على التدخل بجنحة التزوير وبجنحة الاحتيال، وقد ثبت الجرم بحقه من قرينة تواريه عن الانظار .
يبرأ الظنين من الجنح المنصوص عليها في المواد 221 و471 و471/454 و655 عقوبات لعدم ثبوت الجرم بحقه نظرا لانكاره ما ورد بافادة الظنين الاخر من انه عرف احد الاظناء على المتهم الذي سرق الشيكات لان تلك المعرفة حصلت مصادفة كون الاول صديقه والثاني عديله، ولعدم توافر اي دليل اخر. ويعود للمحكمة في كل حال حق تقدير الادلة.