11/11/2013
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 44/2013
- التاريخ
- 11/11/2013
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- منصور، عيسى الخوري، طقوش، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 741 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي تنص على توافر الخطأ الجسيم في القرار التمييزي المشكو منه. وقضت بأن الاستدعاء التمييزي مستوف الشروط الشكلية والقضاة لم يرتكبوا خطأ جسيما يوجب المساءلة.
وردت السبب الثاني المبني على الخطأ في تفسير المادة 843 و852 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك لأن محكمة التمييز لم ترتكب الخطأ الجسيم باعطائها تفسيرا خاصا للمادتين معتبرة بأن الاعتراض يحول دون اسقاط المعاملة التنفيذية وانها لم تناقض ما توصل اليه الحكم الابتدائي برد طلب اسقاط المعاملة التنفيذية وبعدم مخالفتها للمادة 731 من قانون اصول المحاكمات المدنية لانها تناولت استبدال التعليل قبل النقض لرد الطعن وليس بعده كما هي الحال في الدعوى الراهنة. وصدقت القرار التمييزي الذي نقض القرار الاستئنافي القاضي بأن العائق القانوني لا يحصل خارج المعاملة التنفيذية. وألزمت المدعية بأن تدفع للمدعى عليها تعويضا قدره 3 ملايين ل.ل. سندا لاحكام المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وتغريمها بمبلغ مليوني ل.ل. سندا لاحكام المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية.