07/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 44/2013
- التاريخ
- 07/05/2013
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم تعتبر محكمة التمييز ان القرار مخالف للمادتين 58 و60 من قانون العمل لانه وان افترضنا ان عقد العمل الاول غير محدد المدة فانه قد انتهى بارادة الطرفين ومن ثم نشأ عقد جديد انتهى ايضا بانتهاء مدته وكذلك فان مدة العقد الثاني كانت اقل من سنتين وفقا لما اشترطته احكام المادة 58 عمل من اجل اعتبار العلاقة محكومة باحكام العقد غير محدد المدة وبالتالي تطبيق شروط الصرف التعسفي على العلاقة بين اطراف النزاع وبذلك ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
اعتبرت المحكمة ان قانون العمل كان يكرس حرية التعاقد قبل تعديل المادة 55 منه وبان المميز وقع على العقد بملء ارادته وبالتالي لا يمنع الاتفاق على انهاء الخدمة في سن يقل عن الرابعة والستين. كذلك فان القرار لم يخالف المادة 66 عمل التي توجب اقتران النظام الداخلي بمصادقة وزارة العمل لان هذا القرار اعتبر اصلا ان النظام المذكور هو غير ملزم للطرفين وبالتالي دون السبب المبني على مخالفة المواد 50 و55 و60 عمل.
بالنسبة الى مخالفة المادة 206 موجبات وعقود والادلاء بتشويه المستندات اعتبرت المحكمة ان نص المادة 206 موجبات وعقود قد ساوى بين الغلط العملي والغلط في القانون وبان القرار لم يبحث بشروط توافر الغلط لان المميز لم يتذرع بوجود الغلط وردت بذلك السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون (مادة 206 موجبات وعقود) وتشويه المستندات.
واعتبرت المحكمة ايضا ان المستند المدلى بتشويه مضمونه هو اقرار من المميز بقبض الاموال وهذا الاقرار هو واضح وصريح وبالتالي فان عبارة "بتحفظ" ليس لها مفاعيل قانونية ولذلك فان عدم الاخذ بها لا يشكل تشويها للمستند يبيح الطعن به وفقا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.
ردت المحكمة ادلاء المميز بفقدان الاساس القانوني للقرار المطعون به لان الوقائع التي اوردها جاءت كافية وواضحة لاسناد النتيجة التي خلص اليها.
واخيرا ردت المحكمة ادلاء المميز باغفال المحكمة الفصل باحد المطالب المتمثل بتصحيح الاجر الشهري وفقا لتقرير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لانه لم يتبين من الملف ان النزاع تناول تعويض نهاية الخدمة.