20/11/2008
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 44/2008
- التاريخ
- 20/11/2008
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- ناصيف، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 507 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942لعدم استناده اليها بل الى المادة 508 من قانون التجارة السابق ذكره مما يجعل ما ادلت به الجهة المميزة خارجا عن نطاق ما استند اليه القرار كما قضت برد السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 508 من قانون التجارة السابق ذكره, والخطأ في تطبيقها وتفسيرها لان شروط تطبيق هذه المادة متوفرة ولجواز ابطال تصرف المفلس, فقد استثبتت المحكمة من ان عقد الغاء البيع حصل خلال فترة الريبة, وبان الجهة المميزة كانت تعلم بتوقف المفلس عن الدفع عند تنظيم عقد الغاء البيع وهذا الامير يخرج عن رقابة محكمة التمييز. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بتحميل المفلس قيمة البند الجزائي وقد تم حسم فيمة البند الجزائي من اقساط الثمن المدفوعة وهذا ما يشكل ايفاء بدون مقابل وخرقا لمبدأ المساواة بين الدائنين وقضت بان الابداء المنصوص عليه في البند الرابع من عقد الغاء البيع تاريخ 02/11/1995 لا يشمل قيمة البند الجزائي. وردت السبب المبني على اغفال العطل باحد المطالب لان الابراء المنصوص عليه من عقد الغاء البيع المتعلق بالحقوق والمطالب لا يمتد ليشمل قيمة البند الجزائي والدعوى الراهنة ترمي الى اعلان بطلان تنفيذ البند الجزائي الحاصل تبعا للمصالحة بين طرفي العقد فتكون بذلك الادلاءات غير صحيحة وخارجة عن نطاق المطالب مما يقتضي ابرام القرار.