الأحكام

30/06/2010

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2010

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44/2010
التاريخ
30/06/2010
الرئيس
جورج بديع كرم
الأعضاء
عميش، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي الخامس المبني على مخالفة المادة 789 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي، وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى ازالة التعدي وتعيين حارس قضائي.

كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بصلاحية هيئة التحكيم لاتخاذ التدابير المؤقتة عملا بنص المادة 23 من نظام هيئة التحكيم المماثلة للمادة 789 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وانها احسنت تطبيق القانون ولم تخالف المادة 366 من قانون اصول المحاكمات المدنية بتعيينها ثلاثة حراس قضائيين للاشراف على تسليم العقار وفق الشروط الواردة في عقد المقاولة، وانها لم تخالف المادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية لأن المدعية كررت في لائحتها الجوابية الاولى جميع الطلبات الواردة في الاستحضار. وان المقاول لا يتمتع بحق الحبس لأن حيازة الامكنة لم تنقل اليه بالمفهوم القانوني، وانه سبقت الاجابة على مخالفتها.