الأحكام

19/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
44/2006
التاريخ
19/01/2006
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم خلال كافة مراحل التحقيق وامام المحكمة قيام المتهم بسرقة موصوفة عن طريق تسلق الشرفة، وباستعمال العنف من خلال تكبيل الضحايا وسرقتهم. تطبق على السرقة المادتان 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 باعتبارها جناية. لا يمنح المتهم العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 235 عقوبات لانه لم يثبت احتساءه للكحول قبل ارتكاب الجرم وبقوة قاهرة او بسبب طارىء ومن غير ارادته. لقد احتسى الكحول بعد ارتكاب الجرم وبالتالي لم تكن ارادته مسلوبة عند القيام بالسرقة. لقد ثبت دخول المتهم عدة مرات الى لبنان خلسة وبالتالي يدان بجرم دخول البلاد خلسة، وتطبق عليه المادة 32 من قانون الاجانب. عند تحديد العقوبة وبالنظر لوضع المتهم الاجتماعي يمنح الاسباب التخفيفية.