30/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 44/2005
- التاريخ
- 30/05/2005
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ايراد وقائع بشكل مختلف في الحكم لا يعني تشويه الوقائع كسبب تمييزي لان الوقائع المذكورة لم تؤثر على التجريم اي على نتيجة الحكم. يعود لمحكمة الاساس ان تستنتج قناعتها وان تقدر الادلة التي تؤدي الى التجريم.
لا يمكن القول بتناقض فقرات الحكم لان الوقائع المذكورة لم تأت متناقضة مع نتيجة الحكم وانما اختارت المحكمة قناعتها من الوقائع المعروضة عليها وبنت عليها النتيجة المناسبة. ان الحكم معلل بما يكفي ويرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للقانون تفضي الى النقض في عدم تلاوة التحقيقات الاولية، كما ان الادلاء بذلك لا يتعلق بحقوق المميز وانما بحقوق ظنين.
ان المادة 252 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 قد اوجبت ان يتعلق السبب التمييزي بالفريق الذي يدلي به لا بالغير. يرد السبب التمييزي المذكور.
لا مخالفة لقواعد الاثبات في عدم ضم نتيجة التحليل المخبري الى الملف اذ ان طبيعة المواد المضبوطة قد اثبتت بطرق اخرى منها اقرار المتهم والظنين.
ان السبب المدلى به كفقدان الاساس القانوني لم يفسر ولم يوضح وبالتالي يكون مردودا.