10/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 44/2004
- التاريخ
- 10/02/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة "و" من المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر برقم 328 تاريخ 2/8/2001، وذلك لعدم مخالفته القانون بالاستناد لان محكمة الجنايات بتت ضمنا بطلب المتهم الاستماع الى شاهد النفي الذي هو مدعى عليه جرت محاكمته غيابيا، فاستندت الى اقواله امام قاضي التحقيق، والتي وضعت قيد المناقشة بعد تلاوتها علنا، وانه من غير الممكن الاستماع الى الشاهد المحكوم عليه غيابيا لتعذر تبليغه.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل سندا للفقرة "ز" من المادة 296 اصول جزائية لان القرار المميز استند الى الاعتراف الاولي الصريح للمتهم، اضافة الى العطف الجرمي المتمثل باعتراف بعض الاظناء بحقه وقد جاء معللا تعليلا كافيا.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الاستناد الى اقوال الظنين امام قاضي التحقيق وليس امام محكمة الجنايات، لانه يعود للمحكمة ضمن سلطانها المطلق دون رقابة محكمة التمييز الاستناد الى اقوال المتهمين في اية مرحلة من مراحل الدعوى.
لا يشكل سببا من اسباب النقض الواردة في المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مخالفة اجتهاد المحاكم ولو كان مستقرا، فيرد السبب التمييزي المبني على ذلك.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 272 اصول جزائية لعدم بيان ماهية المخالفة، ولان السبب اتى عاما ومبهما مما يحول دون امكانية بحث هذا السبب من قبل المحكمة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة "د" من المادة 296 والمادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية كون المتهم قد اصر على متابعة المحاكمة دون محامي.
يقضى بالغرامة لاساءة استعمال حق الادعاء عملا بنص المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وذلك لكون عدم انطباق السبب التمييزي على الواقع وعلى القانون بشكل واضح.