29/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 44/2003
- التاريخ
- 29/05/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية هو في غير محلّه لأن المتهم المميز لم يثر هذا السبب خلال المحاكمة الجنائية، وبالتالي فقد اثاره لاول مرة امام محكمة التمييز، وهو يعتبر سبب جديد غير مسموع ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على اغفال وضع التحقيقات الاولية الاستنطاقية قيد المناقشة العلنية، هو في غير محلّه، لأن افادة الشاهد قد تليت علنا، وتم وضعها قيد المناقشة، والمميز المتهم اعترف بارتكابه جريمة القتل واعترافه معزز بتقرير طبي وبأقوال الشهود، وبالتالي لا اغفال للاصول المفروضة تحت طائلة الابطال، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على اغفال وضع تقرير الطبيب موضع المناقشة الشفوية، هو سبب تمييزي جديد، وقد أثير للمرة الاولى امام محكمة التمييز، وبالتالي المحكمة تتجه الى عدم سماعه، ما يؤدي الى رده.
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع، لجهة اغفال تدوين الاجابة على سؤال مطروح من قبل المحكمة، هو اغفال غير ذي مفعول على النتيجة التي توصّلت اليها المحكمة، لأن الأدلّة المتوافرة لدى محكمة الجنايات والتي استندت اليها، وقامت باستثباتها لتكوين قناعتها، هي من صميم سلطانها وحقّها، وبالتالي لا رقابة لمحكمة التمييز على تصرفها، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة شفاهية المحاكمة لجهة اغفال تلاوة مضمون الاجراءات الحاصلة في جلسات سابقة، هو في غير محلّه القانوني بعد التبدّل الحاصل في هيئة المحكمة، لأنه مع تأجيل الجلسات السابقة لابلاغ الشهود، خلت جلسات المحاكمة السابقة من اية تلاوات متعلّقة بأساس المحاكمة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.