الأحكام

09/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 441 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
441/2010
التاريخ
09/12/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرّم المتهم سندا للمادة 509 عقوبات لارتكابه افعالا منافية للحشمة مع قاصر دون الخامسة عشر من عمره.

يدان المتهم لقيامه بتهديد الضحية بالقتل اذا باحت بما جرى معها سندا للمادة 575 عقوبات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات بالنسبة للفعل المنافي للحشمة.

يحكم على المتهم بالحبس ستة اشهر بالنسبة للتهديد بالقتل وتدغم العقوبات فتكون العقوبة المطبقة الاشغال الشاقة 3 سنوات.

لا يحكم بالتعويض للمدعي بسبب غيابه عن المحاكمة دون عذر مشروع وذلك سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.