الأحكام

14/04/2003

شورى حكم رقم : 442 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
442/2003
التاريخ
14/04/2003
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
غندور، الجميّل
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوافر صفة ومصلحة الادعاء فالمستدعي له مصلحة مباشرة في طلب قيده كخبير محاسبة مجاز في نقابة خبراء المحاسبة، ويعود للقاضي تقدير هذه المصلحة.

وإن المراجعة وردت ضمن المهلة وفقا للمادة 39 من قانون رقم 94/364 لأن الطعن يتناول قرار الرفض الصادر عن مجلس نقابة خبراء المحاسبة وهذا القرار لم يبلغه المستدعي.

ويتم إبطال قرار رفض الانتساب إلى نقابة خبراء المحاسبة ويعلن حق المستدعي في الانتساب إليها بصفته خبير محاسبة مجاز وذلك لتوافر شروط الانتساب المنصوص عليها في المادة 60 من قانون 94/364.

فقد تم تقديم طلب الانتساب ضمن المهلة فلا تسري مهلة الفترة الانتقالية بحق المستدعي لأن قرار تعيين اللجنة التأسيسية، والذي على اساسه ستسري المهلة، ليس قرارا نافذا بسبب مخالفة اصول التبليغ والنشر.