11/03/2004
شورى حكم رقم : 443 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 443/2004
- التاريخ
- 11/03/2004
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يضم طلب الرجوع عن قرار رد طلب وقف التنفيذ الى الاساس لان المراجعة اصبحت جاهزة للفصل.
وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها وتقديمها ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة التي تفرض النقض في القضايا التأديبية خلال مهلة ثلاثين يوم تلي تبلغ القرار التأديبي.
ويقبل الطعن بطريق النقض بالقرار الاداري الصادر عن الهيئة العليا للتأديب امام مجلس شورى الدولة استنادا الى المادة 64 من نظام مجلس شورى الدولة لان موضوع النزاع هو تأديب موظف.
ولا يقبل القرار الاداري الصادر عن الهيئة العليا للتأديب بانهاء خدمة الموظف الطعن بطريق النقض لعدم توافر اسبابه فالقرار لم يخالف القانون لان عقوبة انهاء الخدمة هي السبب القانوني لمخالفة الموظف فالعقوبة مبررة فقد خالف الموظف المادة 9 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية وقام بتحريف في سجل النفوس مستقلا وضعه الوظيفي كما تبين من تحقيق التفتيش المركزي ان الموظف اقر بخطئه وارتكابه المخالفة التي توجب هذه العقوبة استنادا الى المواد 54 و55 و56 من نظام الموظفين وقام بتعقيب المعاملات الادارية لقاء منافع مادية فحلا بواجبات وظيفته استنادا الى المادتين 14 و15 من نظام الموظفين.
ولا يقبل طلب النقض استنادا الى سبب تشكيل هيئة التفتيش المركزي بشكل مخالف للاصول القانونية لان تشكيل هذه الهيئة قد تم وفقا للاصول استنادا الى المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 المتعلق بانشاء هيئة التفتيش المركزي.