الأحكام

11/03/2004

شورى حكم رقم : 443 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
443/2004
التاريخ
11/03/2004
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب النقض شكلا امام مجلس شورى الدولة والمتعلّق بقرار تأديبي، لأنه وفقا للمادة 64 من نظام مجلس الشورى يمكن للمجلس النظر بالنزاع التأديبي ولا تطبق المادة 13 من القانون رقم 54/65.

ولكن ان اسباب النقض غير متوفّرة فلا يقبل نقض القرار التأديبي الصادر عن الهيئة العليا للتفتيش المركزي بإنهاء خدمة الموظف المستدعي نظرا لثبوت إرتكابه مخالفات مخلّة بالوظيفة.

فقد خالف الموظف اصول القيد في سجل الاحوال الشخصية مخالفا بذلك احكام المادة 9 من قانون الاحوال الشخصية والمادة 21 من المرسوم رقم 8837/32، فارتكب خطأ او تحريفا في سجل النفوس. كما قام بتعقيب معاملات مقابل منافع مادية مستغلا بذلك وظيفته ومخالفا لأحكام المادة 14 من قانون الموظفين 112/59.

اما بالنسبة للإدّعاء بان القرار التأديبي صادر عن هيئة غير مشكّلة بشكل قانوني فقد تبيّن بان هيئة التفتيش المركزي كانت مشكّلة وفقا للأصول ولا تخالف احكام المادة 3 من قانون انشاء هيئة التفتيش المركزي رقم 115/59.