01/04/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 445 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 445/1999
- التاريخ
- 01/04/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تخضع دعوى الايجارات للقانون الذي نشأت بظله ولذا يطبق القانون رقم 29 تاريخ 9/5/1967 قانون الايجارات.
ان اقفال المؤسسة التجارية لظروف امنية قاهرة لا يؤدي الى زوالها، الا انه وبسبب عدم معاودة النشاط بعد انقضاء الظروف، تعتبر عناصر المؤسسة التجارية غير موجودة، ويكون عند ذلك تعويض الاسترداد للهدم مجرد تعويض عن حق الايجار.
ان طلب المستأنف تعديل قيمة تعويض الاسترداد المحدد في استحضاره الاستئنافي لا يشكل طلبا طارئا او طلبا جديدا، وهو طلب مبرر سندا للمادة 30 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 معطوفة على الشطر الاول من البند ثانيا من المادة 8 لان التعويض يحدد بتاريخ الحكم النهائي.
يحدد تعويض الاسترداد على اساس بدل المثل بتاريخ صدور القرار النهائي وليس بتاريخ اقامة الدعوى. وبالتالي لا تعارض بين قانون الايجارات رقم 160/92 والقانون رقم 29/67 كون الاول احال الى الثاني امر احتساب تعويض الاسترداد.