الأحكام

15/03/2004

شورى حكم رقم : 445 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
445/2004
التاريخ
15/03/2004
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب رد القاضي نظرا لانتفاء الموضوع فقد قامت الادارة باسترداد قرار تعيين القاضي وإعادته الى وظيفته الاصلية.

ولا يقبل طلب الابطال لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى، فالمستدعي يطعن بانذار يتضمّن وجوب التوقّف عن المراجعات التي يتقدّم بها بوجه المدير العام. وهذا الانذار لا يشكّل قرار اداريا نافذا وضارا، ولا يمكن الطعن به امام مجلس الشورى.

اما بالنسبة لطلب الزام الادارة باحالة الشكوى الى التفتيش المركزي، فإنه مردود ايضا، لأن مجلس الشورى ليس له صلاحية الحلول محل الادارة او مزاولة مهامها. وللادارة سلطة استنسابية في إحالة الشكاوى وفقا للمادة 12 من قانون انشاء هيئة التفتيش المركزي.

وبما ان المراجعة لا تطعن بقرار اداري، فإن طلب المستدعي يكون مخالفا لأحكام المادتين 67 و91 من نظام مجلس شورى الدولة.