الأحكام

18/10/2005

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 446 /2005

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
446/2005
التاريخ
18/10/2005
الرئيس
ريتا غنطوس
الأعضاء
كورديان، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس العمل التحكيمي في بيروت ان العلاقة التعاقدية القائمة بين المدعي والشركة المدعى عليها تنحصر فقط بينهما ولا تتعداها الى المدعى عليه الآخر بنك البحر المتوسط وذلك سندا للمادة 624 موجبات وعقود فالشركة المدعى عليها مستقلة وفق الاصول ولها شخصيتها القانونية القائمة فعليا ونشاطها يختلف كليا عن نشاط المدعى عليه المصرف هذا يفيد ان لا علاقة تعاقدية بين المدعي والمصرف وبالتالي فان المدين لا يستفيد من عقد العمل الجماعي في المصرف المدعى عليه فرد طلبه لهذه الجهة.

اعتبر المجلس وبالاستناد الى المادة 50 عمل معطوفة على المادة 74 عمل ان الطريقة التي صرف فيها المدعي من العمل تعتبر تجاوزا من الشركة المدعى عليها في استعمال حقها في الصرف فهي لم تبرر هذا الصرف ولم تعلم وزارة العمل مخالفة المدعي للاوامر الادارية اي ان الاسباب التي ادلت بها لتمويل الصرف افتقرت الى الجدية وخالفت الشروط الشكلية ما جعل الصرف الحاصل صرفا تعسفيا والزم المدعى عليها الشركة بالتعويض الاضافي.