10/03/2014
شورى حكم رقم : 447 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 447/2014
- التاريخ
- 10/03/2014
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يشترط لقبول تنزيل النفقات في مجموع واردات المكلف الخاضعة لضريبة الباب الاول ان تكون هذه النفقات واقعية وحقيقية وبالتالي مثبتة بالمستندات المناسبة وان تكون مخصصة لتسيير النشاط الاقتصادي في الشركة ويكون القرار المطعون فيه باعادة قيمة الخدمات الاستشارية غير المثبتة الى الربع الخاضع للضريبة وقرار الادارة الضريبية باعادة رواتب الموظفين الذين يقومون باي عمل في الشركة الى الربع الخاضع لضريبة الباب الاول واقعا في محله القانوني.
يستفاد من احكام المادة 42 منن قانون ضريبة الدخل ان وعاء ضريبة المادة 41 يحدد بصورة مقطوعة ب 15% من قيمة الواردات الاصلية عن المواد واللوازم و50 % اذا كانت لها صفة التعويض على خدمة وذلم من دون (ان تحسم منها الاعباء والمصاريف التي يتكبدها هؤلاء اي البدلات غير الصافية. لذلك يعتبر تكليف المنافع التي استفاد منها الفنانون الاجانب وغير المصرح عنها بضريبة غير المقيمين واقعا في محله القانوني مما يقتضي معه تصديق القرار المستأنف لهذه الجهة.
لا يعتبر من لواحق الاجر بدل الطعام الذي يعطى للاجراء على شكل وجبة طعام او قسيمة طعام تستعمل في المطاعم او في متاجر المواد الغذائية شرط ان لا تتجاوز قيمة الوجبة الواحدة مبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية لكل اجير عن كل يوم عمل فعلي. وان ما حصلت اليه الادارة الضريبية لجهة تحديد ومن ثم تكليف المنافع الاضافية التي لم يصرح عنها يتوافق مع القانون ويستوجب تصديق القرار لهذه الجهة.
يقع على الجهة المستدعية عبء اثبات ادعائه بحده الادنى ويقع على القاضي تحديد هذه الجهة ولكن ذلك لا يحول دون توزيع هذا العبء على الفريقين في المنازعات المعقدة وان تكليف الشركة بغرامة المادة 63 لا يحول من دون تكليفها بغرامة المادة 54 من قانون الدخل بواقع 100 % من مجموع الضريبة المتوجبة على مبالغ البخشيش غير المصرح عنها واي ادعاء يخالف يكون مستوجب الرد اما لناحية تكليف البدلات العائدة لايجار احد العقارات وهو منظم لصالح الشركة المستأنفة لممارسة نشاطها فلا يمكن اعتباره بمثابة منافع عينية لرئيس مجلس الادارة كي يصح تكليفها بضريبة الباب الثاني الامر الذي يستوجب مع القرار المستأنف لهذه الناحية.
مُستشهد به