15/04/2003
شورى حكم رقم : 447 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 447/2003
- التاريخ
- 15/04/2003
- الرئيس
- غالب غانم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن مجلس الشورى مختصّ بالنظر بالدعوى لأنها تتعلق بعقد اداري. ولكنه لا يقبل طلب إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي لأن البند التحكيمي باطل لوروده في مندرجات عقد اداري ولا يجوز التحكيم في العقود الادارية.
ان عقد B.o.t الموقع من قبل شركة ايدال، كممثلة للدولة اللبنانية، مع شركة كويتية يهدف إلى بناء واستثمار مواقف سيارات في مطار بيروت الدولي،وهو يرمي الى تنفيذ مرفق عام، وتطبق عليه احكام القانون العام، ولا مجال لتطبيق احكام المادة 809 من قانون الأصول المحاكمات المدنية والمتعلقة بالتحكيم الدولي كما لا يمكن تطبيق المادة 762 أصول مدنية عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين لأن العقد قد تمّ توقيعه بتاريخ سابق وإن حلول الدولة محل شركة ايدال التي كانت تمثّلها لا يغير من طبيعة العقد لانه عقد اداري ولا يغير وصف البند التحكيمي وبالتالي هو مخالف للانتظام العام.