الأحكام

15/03/2004

شورى حكم رقم : 448 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
448/2004
التاريخ
15/03/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاعتراض شكلا على الرسوم البلدية نظرا لتقديمه ضمن مهلة الشهر المحدّدة قانونا وفقا للمادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.

وتسري المهلة من تاريخ التبليغ، وتحتسب المهلة وفقا للاصول المحدّدة في المواد 417 و418 و419 اصول محاكمات مدنية.

واذا صادف آخر يوم من المهلة يوم عطلة فتمدّد الى اول يوم عمل يليه.

ولا يقبل فسخ القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لأن القرار صادر عن مرجع مختصّ ولم يخالف القانون. وان تخمين القيمة التأجيرية للمأجور واقع في محلّه القانوني، واذا كانت المادتان 32 و62 من نظام مجلس الشورى اعطت صلاحية الاعتراض على الرسوم للمحاكم الادارية الاّ ان تلك الاخيرة لم يصدر نص تطبيقي لها ولم تباشر عملها لذلك تبقى لجان الاعتراضات صالحة حفاظا على مبدأ سير المرافق العامة. وان القرار المطعون فيه غير فاقد التعليل او الأساس القانوني. فقد تمّ الكشف الحسّي على العقار المأجور لتحديد بدل الايجار وحسب مواصفات المأجور قامت اللجنة بتخمين القيمة التأجيرية.