الأحكام

11/04/2002

شورى حكم رقم : 449 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
449/2002
التاريخ
11/04/2002
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
كنعان، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب الرجوع عن القرار الاعدادي بفتح المحاكمة وضم ملف الخبرة الى المراجعة. اذ يعود للمجلس التحقّق من التقرير واستكمال النقص الحاصل فيه. لذلك يتوجّب ضم ملف تقرير الخبراء الذي تمّ اغفاله.

وان الخصومة بوجه الدولة صحيحة ولا يقبل طلب اخراجها من المحاكمة لأن لها علاقة بالنزاع. فالمستدعي يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق من جرّاء تنفيذ اشغال لحساب الدولة. وتعتبر الشركة المتعهّدة شخصا ثالثا ويقتضي ادخالها على هذا الاساس وفقا للمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة ونظرا لتوافر المصلحة في الادخال، فالشركة اخطأت في تنفيذ الاشغال، ويحق للدولة مطالبتها بالتعويض الذي سيحكم به عليها. ولذلك لا يقبل اخراج الشركة المتعهّدة من المحاكمة.

وان المسؤولية الادارية ثابتة على الدولة لأنه تم تنفيذ اشغال عامة عبارة عن مشروع حصر مياه نبع البردوني لحسابها. وقد لحق ضرر بالجوار والرابطة السببية متوافرة بين الضرر والاشغال. فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير انه تم استعمال آليات وطاقة بشرية كبيرة، وقد أدّت الاشغال والضجيج الى تضرّر المقاهي المجاورة وخسارة الزبائن وقطع مياه الينابيع وتلف كمية من الاسماك، والاضرار ليست طفيفة بل هي من نوع الاضرار غير المألوفة والتي لا يمكن للجوار تحمّلها. ولا تنتفي مسؤولية الدولة لعدم ثبوت القوّة القاهرة او خطأ المتضرر. ولذلك تلزم الدولة بدفع التعويض ويحق لها الرجوع على الشركة المتعهّدة لتحصيل التعويض الذي ستدفعه. ويحق للمجلس تقدير التعويض بصورة مقطوعة عن الخسارة والربح الفائت. ولا تتوجّب الغرامة الاكراهية لعدم توافر شروطها المحدّدة في المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.