الأحكام

11/02/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /1951

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
45/1951
التاريخ
11/02/1951
الرئيس
آصف رعد
الأعضاء
حايك، صباغة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب اعادة المحاكمة بسبب وجود مستند جديد يبرىء المحكوم عليه (مادة 349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) يقدم من وزير العدل ومن شأنه وقف انفاذ الحكم المطعون فيه مادة 354 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.

ان المستند الجديد الذي يبرر طلب اعادة المحاكمة يجب ان يكون مجهولا خلال المحاكمة، ومن شأنه اثبات براءة المحكوم عليه وهذان الشرطان متوفران في المستند الذي تمكن المحكوم عليه من الاستحصال عليه لاثبات براءته من جرم اساءة الائتمان.

في حال قبول طلب اعادة المحاكمة تحال الدعوى على محكمة من درجة المحكمة التي اصدرت الحكم والا على المحكمة ذاتها بهيئة مختلفة.