28/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 45/2004
- التاريخ
- 28/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الجرم الذي يرتكبه وزير يحال الى لجنة قضائية استثنائية للتحقيق فيه قبل احالته الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء. ان اشتراك مواطن عادي في الجرم لا يجعل اللجنة الخاصة صالحة للتحقيق معه اعمالا لمبدأ التلازم في الجرائم، وانما يعمل بمبدأ فصل السلطات، وتبقى محكمة الجنايات هي المختصّة لمحاكمة الشريك في الجرم والذي ليست له صفة وزارية.
لا مخالفة للمادة 29 من القانون 13/1990 المتعلّق باجراءات المحاكمة امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء اذ نصّت هذه المادة على احالة من هو غير ذي صفة عامة الى المرجع المختصّ لمحاكمته.
ان قيام اللجنة المذكورة باحالة المتّهم الشريك في الجرم الى محكمة الجنايات ليحاكم امامها هو في محلّه القانوني، ويردّ السبب التمييزي، ويبرم القرار المطعون فيه.