29/04/2014
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 45/2014
- التاريخ
- 29/04/2014
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- الخوري، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، المبنية على مخالفة المواد 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي و303 و370 اصول المحاكمات المدنية، و378 و810 موجبات وعقود، ذلك انه وان كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية النظر بالمهر والجهاز، الا ان موضوع الدعوى الراهنة هو تنفيذ الموجبات العقدية المتعلقة بمعجل المهر وهو النمرة العمومية، وبالتالي يكون الاختصاص للقضاء العدلي بالنظر في هذه الدعوى، ولا مخالفة لاحكام الاختصاص الوظيفي، كما اعتبرت المحكمة ان شروط اعمال قوة القضية المحكوم بها غير متوافرة، لأن موضوع الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية السنية، والذي قضى فيه بأن المميز عليها استلمت معجل مهرها وهو النمرة العمومية وسجلت على اسمها لدى كاتب العدل، يختلف عن موضوع الدعوى الراهنة وهو تسجيل النمرة عينها على اسمها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات وبالتالي لا مخالفة لاحكام المادة 303 اصول المحاكمات المدنية.
كما قضت المحكمة انه لا مخالفة لاحكام المادة 370 اصول المحاكمات المدنية طالما ان محكمة الاستئناف تقيدت بالوصف القانوني لمعجل المهر المعطى من قبل المحكمة الشرعية، وان محكمة الاستئناف باستنتاجها ان الوكالة موضوع النمرة العادية هي وكالة غير قابلة للعزل لأنها معقودة لمصلحة الوكيلة نفسها بحسب مضمون وكالة البيع، فإنها تكون قد أعملت سلطتها في التقدير ولم تخالف مضمون المادتين 378 و810 موجبات وعقود.