12/05/2011
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 45/2011
- التاريخ
- 12/05/2011
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- الطويلة، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 52 من قانون اصول المحاكمات لعدم تبيان اوجه المخالفة القانونية وقضت المحكمة بصلاحية مجلس العمل التحكيمي وانه يعود لهذا المجلس سلطة تقدير الادلة والمفاضلة وبالتالي صدقت القرار الصادر عنه والقاضي بورود الدعوى ضمن مهلة الشهر المحددة في المادة 50 من قانون العمل مستندة الى اتفاقية 22/06/2005 .
ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه مضمون المستندات وصدقت القرار الصادر من مجلس العمل التحكيمي الذي ارتكز على المستند تاريخ 23/04/2001 لتحديد راتب الشهر الاخير للمميز ضده والذي يخرج من رقابة محكمة التمييز.
كما ردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان النص القانوني المخالف ولا اوجه المخالفة او الخطأ في تطبيقه وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بتحديد تعويض الصرف من الخدمة وردت السبب التمييزي الجديد المستند الى الظروف الاقتصادية المدلى به لاول مرة امام محكمة التمييز وقضت بان عدم ابلاغ وزارة العمل للتشاور في شأن صرف الاجير من العمل وفقا لنص المادة 50 فقرة وبند 2 من قانون العمل يؤدي الى اعتبار الصرف تعسفيا وعليه يبرم القرار المطعون فيه.