02/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 45/2005
- التاريخ
- 02/06/2005
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- ورده، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 241 موجبات وعقود لان محكمة الاساس استثبتت من تصرفات المميز بانه تنازل ضمنا عن حق الخيار بالتنفيذ العيني وذلك من طلبه الغاء العقد واسترجاع الثمن وان عودته بعد سنوات الى طلب التنفيذ العيني ناشىء عن عامل خارجي ناشىء عن تدني قيمة النقد الوطني، وان لمحكمة الاساس حق التقدير دون رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة 3 من المادة 241 موجبات وعقود لجهة استناد القرار المميز الى نية الدائن لا الى نية المدين لعدم امكانية تطبيق الفقرة 3 من المادة المذكورة التي يقتصر تطبيقها على توافر حالة التنفيذ العيني، الامر غير المتوافر في الدعوى بعد ان استثبتت محكمة الاساس ضمن سلطانها المطلق بان المشتري الدائن قد تخلى ضمنا عن خيار التنفيذ العيني وذلك من خلال طلبه الغاء العقد واسترجاع الثمن.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 31 اصول المحاكمات المدنية لجهة حرمان المميز من حق تعديل خياره موضوع الطلب الاصلي قبل صدور قرار بالاساس، لان امكانية هذا التعديل تنحصر في من لم يتنازل عن حقه بالخيار بالتنفيذ العيني، اما وقد يثبت لمحكمة الاساس ان المميز قد تنازل ضمنا عن حق الخيار بالتنفيذ العيني، مما يعني اسقاط الحق في هذا الطلب سندا للمادة 527 اصول المحاكمات المدنية.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان محكمة الاساس فسّرت تصرفات المميز والاجراءات التي اقدم عليها توصلا للقول بانه تنازل ضمنا عن حق الخيار بالتنفيذ العيني وطلب الغاء العقد، وقد راعت في التفسير المواد 366 و371 موجبات وعقود دون تشويه.