الأحكام

09/10/2003

شورى حكم رقم : 45 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
45/2003
التاريخ
09/10/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
معكرون، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية، فلا تسري عليها مهلة الطعن المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة اي من تاريخ التبليغ لانه لم يتم اثباته بل تقدّم المدعي بمذكرة ربط نزاع مع الادارة ولم يلق جوابا، فتقدّم بالطعن بقرار الادارة الضمني برفض تدرّج الاجير من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن المهلة القانونية.

ولا تقبل المراجعة الادارية لعدم قانونيتها لانها لم تستند الى اساس قانوني صحيح، فالادلاءات التي قدّمها الاجير في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لطلب تدرّجه استنادا الى المادة 22 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15-12-1982 التي الغيت بموجب المادة 2 من القانون رقم 717/98 هي ادلاءات غير صحيحة، لانه احيل على التقاعد بعد بلوغه السن القانونية في ظل القانون رقم 717/98 وقبل صدور القانون رقم 229/2000 الذي اعاد العمل باحكام المادة 22 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982، مما يعني انه لم يكن في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور القانون رقم 229/2000، اي انه اصبح خارج الملاك ولا يستفيد من احكامه، وبالتالي فان هذا القانون لا مفعول رجعيا له.