الأحكام

01/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 451 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
451/1999
التاريخ
01/04/1999
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يشترط لاسترداد المأجور للهدم ان يكون العقار قابلا للبناء وفقا للقوانين. واذا لم يعمد المؤجر الى البناء ضمن مهلة محددة يحق للمستأجر المطالبة بتعويض. يتوجب للمستأجر الذي استرد مأجوره للهدم تعويضا عادلا تقدره المحاكم لا يقل عن 25 بالمئة ولا يزيد عن 50 بالمئة من قيمة المأجور سندا للمادة 8 فقرة د من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.

واذا كان المأجور المسترد محلا تجاريا له زبائن يحق للمستأجر تعويض اضافي عن خسارة الموقع والزبائن وتوقف الاعمال سندا للمادة 15 من القانون رقم 160/92.