11/04/2002
شورى حكم رقم : 451 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 451/2002
- التاريخ
- 11/04/2002
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- كنعان، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل الدفع بعدم صلاحية مجلس الشورى لان العقد موضوع المراجعة الذي يتعلّق بالتزام مد الكابلات المطمورة وزرع اعمدة الشبكة الهوائية وتقديم اليد العاملة الذي اسندته مؤسسة كهرباء لبنان الى المستدعي هو عقد مدني يتضمّن بندا خارقا يضفي عليه صفة العقد الاداري. ويبطل القرار الضمني برفض دفع قيمة الاشغال الاضافية للالتزام باشغال حفريات كسروان - البترون واستفادت منها. والنظام المالي اجاز عقد الصفقات بالتراضي للاشغال الاضافية استنادا الى المادة 113 من نظام مجلس شورى الدولة. ولقد راعى المستدعي دفتر الشروط الخاص ولم تتجاوز قيمة الصفقة النسبة المئوية القانونية. ولان المستدعى ضدها رفضت دفع قيمة الاشغال المنفذة من المستدعي تكون قد حقّقت كسبا غير مشروع يرتّب مسؤوليتها ويلزمها بالتعويض ودفع قيمة الاشغال مع الفائدة.