الأحكام

16/03/2004

شورى حكم رقم : 454 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
454/2004
التاريخ
16/03/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
فريفر، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه الى اساس المراجعة لانها اصبحت حاهزة للحكم.

ولا يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان اللجنة هي المرجع المختص لهذا القرار تطبيقا للمادة 6 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا تطبق المادتان 62 و34 من نظام مجلس شورى الدولة اللتان اعطتا الصلاحية للمحاكم الادارية لعدم صدور النص التطبيقي لهما وعدم تعيين الهيئات القضائية الجديدة.

ولا يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بتخفيض القيمة التأجيرية للمأجور في العقار 219 الاشرفية، بعد ان اعتمدت التخمين الصحيح للقيمة التأجيرية للمأجور مستندة على التحقيقات والاستقصاءات للوقوف على حقيقة البدلات الرائجة في المنطقة لمأجور مماثل فتكون بذلك قد علّلت قرارها بشكل واف استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 واعتمدت في التخمين العناصر والاسس التي نصت عليها المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 بحيث يتمكن المرجع المختص من اجراء رقابته.