الأحكام

11/03/2014

شورى حكم رقم : 454 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
454/2014
التاريخ
11/03/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

تبدأ مهلة الشهران لطلب اعادة المحاكمة من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه في الحالة التي يدلي فيها مقدم الطلب بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان المس بحقوق المتقاضي او عدم مراعاة الاصول التي من شأنها لو روعيت ان تؤدي الى التأثير في نتيجة الحكم يعتبر من الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة، وبما انه يتبين ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه يتعلق في مدى شمول الاعفاء من ضريبة الدخل التفرغ عن الحصص في الشركات المحدودة المسؤولية الامر الذي يدخل ضمن البحث في اساس النزاع وبكيفية تطبيق المجلس للقواعد القانونية وتفسيرها الامر الذي لا يدخل ضمن الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام المجلس والتي تعتبر من اسباب اعادة المحاكمة الامر الذي يقتضي معه رد ما ادلت به الجهة طالبة الاعادة لهذه الناحية.