الأحكام

23/04/2003

شورى حكم رقم : 454 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
454/2003
التاريخ
23/04/2003
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
معكرون، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الشورى غير مختص بالنظر بطلب وقف تنفيذ اعمال البناء لأنه ليس عملا اداريا ولا ينظر بطلب ازالة التعدي فالأمر من اختصاص القضاء العدلي. وإنما يحق له النظر بطلب ابطال رخصة البناء.

وان الخصومة المعقودة تجاه البلدية صحيحة لأن القرار المطعون فيه صادر عنها ويتم ادخال الدولة والشخص الثالث لتوافر المصلحة.

ولكن، تردّ المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى ولأن الطعن يتناول قرارا فرديا وهو رخصة البناء وتسري مهلة المراجعة بشأنه من تاريخ التبليغ او من تاريخ التنفيذ وقد حصل الطعن بعد التنفيذ بمدة طويلة.