الأحكام

11/03/2014

شورى حكم رقم : 455 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
455/2014
التاريخ
11/03/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس شورى الدولة انه لا ينفي وثيقة "سماح وتصريح" للجهة المدعى عليها بتاريخ لاحق لمباشرة اجراءات الترخيص المطعون فيه بانشاء محطة للمحروقات الصفة عن مقدم طلب الترخيص بمتابعة اجراءات الاستحصال على رخصة محطة الوقود ما يقتضي رد الادلاء بعدم الصفة.

حددت المادة 11 من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14-9-1979 طرق احتساب المسافات بين المحطة المراد انشاؤها والمحطة القائمة شرط ان تكونا واقعتين على طريق واحد وفي هذا السياق رد مجلس شورى الدولة ادلاءات الجهة المدعية لناحية مخالفة قرار الترخيص للمادة 11 المذكورة اعلاه لناحية المسافات التي يجب ان تفصل بين المحطة المراد الترخيص لها عن المحطات المجاورة لكون انهما غير واقعتين على محور طريق واحد كما تشترط المادة 11 من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14-9-1979.

لا تنفي حقوق الادارة على العقارات المستملكة عن المالك حقه بالتصرف في عقاره المستملك طيلة الفترة التي يكون فيها هذا العقار ضمن ملكيته الخاصة وذلك قبل صدور قرار وضع اليد والمباشرة بتنفيذ الاستملاك وفي هذا الاطار اعتبر المجلس ان منح صاحب عقار، لم يتم وضع اليد عليه بعد، رخصة انشاء واستثمار محطة محروقات على عقاره، يندرج ضمن حق مالك العقار بالتصرف فيه واستثماره، ما يقتضي معه رد تذرع الجهة المستدعية بعدم مشروعية قرار الترخيص المطعون فيه.