10/11/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 456 /1960
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 456/1960
- التاريخ
- 10/11/1960
- الرئيس
- بقاعي
- الأعضاء
- مزهر، ملحمة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مهلة مرور الزمن على الجرم تنقطع بأي معاملة ترمي للوصول الى معاقبة الجاني (مادة 438 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) ومن هذه المعاملات طلب النيابة العامة الى الشرطة القضائية باجراء تحقيق في الجرم.
ان القانون الذي ارتكب الجرم في ظله يظل ساريا اذا كانت العقوبة ارحم من القانون الجديد كما هي الحال بالنسبة للمادة 147 من القانون العثماني المتعلق بجرم القتل قصدا بدلا من المادة 547 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.