الأحكام

16/03/2004

شورى حكم رقم : 459 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
459/2004
التاريخ
16/03/2004
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا لانها واردة ضمن مهلة الشهرين، وتمّ ربط النزاع مع الادارة لجهة طلب فائدة تأخر عن دفع المعاش التقاعدي.

وقد وردت المراجعة ضمن المهلة المحدّدة من تاريخ صدور قرار الرفض الضمني، ولا يتبيّن بان هناك رضوخا من المستدعي عن قيامه بقبض مستحقاته دون تسجيل تحفظ، إذ لم يصدر عنه تنازل صريح او ضمني عن المطالبة بالفائدة عن التأخّر في الدفع، فالرضوخ لا يمكن استنتاجه استنتاجا.

ولا يقبل طلب المستدعي دفع فائدة بسبب تأخّر الادارة بدفع مستحقاته التقاعدية. لأن الدين لم يكن بتاريخ المطالبة به اكيدا وثابتا بل كان منازعا فيه. فقد صدر القانون رقم 273 تاريخ 3/11/1993 المتعلق بإحتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف للعسكريين، ونصّ على كيفية واصول تصفية المعاش التقاعدي. ولكن الادارة رأت ان تستفسر حول تطبيق هذا النص، اي طلبت تفسيره لكي تتمكّن من تطبيقه بشكل قانوني. وبعد استقرار الرأي القانوني بتوجّب دفع التعويض، عمدت الى تسديده ضمن مهلة معقولة. ولم يتوفّر لديها سوء النية، وبما ان خطأ الادارة غير ثابت فالتعويض عنه لا يكون متوجّبا.