الأحكام

19/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
46/2006
التاريخ
19/01/2006
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم اطلاع المتهم على المواد الجرمية خلال الاستماع الى شهادة شاهد، وان كان مخالفا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، الا انه ليس سببا للنقض لان القرار الاتهامي قد تلي، وبالتالي علم المتهم بالمواد الجرمية المساقة ضده. بتأمين حق الدفاع يكون السبب التمييزي مردودا.

لا مخالفة للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية ولا ذهول عن تطبيقها اذ ان الحكم بادانته للمتهم يكون قد رد ضمنا على المذكرة الخطية المقدمة بمثابة دفاع شفهي في الجلسة الختامية للمحاكمة، والتي تضمنت المطالب نفسها الواردة في المرافعة الشفهية، فيكون السبب التمييزي مردودا.