الأحكام

07/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
46/2005
التاريخ
07/06/2005
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
ورده، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة المادة 381 اصول المحاكمات المدنية لان الوكيل الثانوي الذي اجرى المصالحة باسم موكله اعطي هذه الصلاحية بموجب الوكالة الاصلية التي تفوّض الوكيل حق الاقرار والمصالحة والتوكيل، وليس من الضروري ان يرد ذلك في وكالة خاصة بل يمكن ايراده في وكالة عامة شرط ان يكون واضحا وتسري الوكالة بحق الموكل وقد بيّنت المحكمة بشكل كاف وواضح الوقائع التي تبرّر النتيجة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 778 موجبات وعقود لان الوكيل الثانوني الذي اجرى المصالحة استمد صلاحياته من الوكالة الاصلية التي تجيز للوكيل حق الاقرار والصلح فتسري المصالحة بحق الموكل سندا للمادة 778 المذكورة.