01/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 46/2005
- التاريخ
- 01/06/2005
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- اسكندر، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة المواد 59 و60 و61 و446 و655 اصول المحاكمات المدنية لجهة عدم ابلاغ المستأنف عليه صورة عن الحكم المستأنف عند تبليغه للاستحضار الاستئنافي وذلك لعدم وجوب هذا الامر قانونا ولانه ثابت ان المستأنف عليه اطلع على مضمون الحكم وادلى باسباب دفاعه، خاصة وانه هو الذي استخرج صورة طبق الاصل عن الحكم وابلغه الى المستأنف، فلايكون هناك خرق لمبدأ علانية المحاكمة.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات سندا للفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية لان قول القرار المميز بوجود تلاصق بين العقارين ودرج في حين ان الافادة العقارية لا تشير الى ذلك مردّه ان الافادة المذكورة لا تصف هذه المحتويات وصفا دقيقا، كما ان المخالفة يمكن ان تكون سويت، فلا يكون القرار المميز قد اورد وقائع خلافا لما وردت عليه.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير التعويض عن الضرر اللاحق نتيجة عدم التقيّد بالتراجع القانوني وهي بيّنت الوقائع الكافية والواضحة التي ادّت الى النتيجة وعلّلت سبب عدم اخذها بتقرير الخبير، ولا رقابة لمحكمة التمييز بهذا الشأن.