الأحكام

29/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
46/2003
التاريخ
29/05/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لجهة عدم ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام، وجاهيا هو في غير موقعه القانوني الصحيح، لان التبليغ تم لصقا، اما التبليغ الوجاهي فقد حصل بعد الاستجواب التمهيدي وقبل جلسة المحاكمة، طبقا للمادة 237 من القانون السالف الذكر ولم يعترض المتهم او وكيله على هذا الاستجواب، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة تشويه الوقائع ومضمون المستندات، هو في غير محله لان المتهم اعترف بارتكابه الفعل المنافي للحشمة، والمحكمة استندت الى اعتراف المتهم لتجريمه لان من حقها الاخذ بالادلة التي ترتاح اليها واستثباتها، وبالتالي لا رقابة لمحكمة التمييز على اجراءاتها، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 244 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة حق رئيس المحكمة بدعوة الخبراء تلقائيا هو في غير محله القانوني لان دعوة الخبير ليست ملزمة لرئيس المحكمة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم دعوة شهود الحق العام هو في غير موقعه القانوني السليم لان المتهم قد اعترف بالتهم المنسوبة اليه، وقد ايّد اقواله الاولية واعلن توبته، مما ادّى بالمحكمة الى صرف النظر عن دعوة شهود الحق العام واكتفائها بوضع المحضر الذي نظّمته قيد المناقشة، من دون ان يجري تسجيل اي اعتراض للمتهم او وكيله، وبالتالي اعتبار السبب التمييزي المدلى به سببا جديدا، وبالتالي عدم سماعه لعدم جواز الادلاء به اول مرة تمييزا، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.